القاضي النعمان المغربي

91

دعائم الإسلام

فيبني فيها بعضهم ثم يموت ، فيبيع بعض ورثته حصته ، هل لصاحبه شفعة ، قال : نعم ، له الشفعة لأنه يدخل على من بقي مضرة ، إذا بهدم نصف كل بيت ، فيدخل في ذلك فساد ( 1 ) . ( 281 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يسلم الشفعة قبل البيع ، ثم يقوم فيها بعد البيع ، قال : له أن يقوم ما لم يسلم بعد البيع . ( 282 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن البيع يقع على المشاع والمقسوم صفقة واحدة ، هل للشفيع أن يأخذ المشاع بقيمته دون المقسوم ؟ قال : لا ، إنما له الصفقة بكمالها ، ما كان فيها من مشاع ومقسوم ، فإن أراد أخذها أخذها معا ( 2 ) ، وإلا سلمها معا . ( 283 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من اشترى حصة برقيق أو متاع ( 3 ) بز أو جوهر أو ما أشبه ذلك ، فيه شفعة . ( 284 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا قام الشفيع على المشتري ، فقال : اشتريت بكذا وكذا ، فسلم له الشفعة ، ثم علم أنه اشترى بأقل من ذلك ، قال : له الرجوع ( 4 ) إن أحب القيام بشفعته .

--> ( 1 ) حش ى - قال في المطلب : الشفعة في العقار المشترك واجبة للشريك إذا وقع عليه البيع بثمن معلوم أو بماله مثل معلوم ( ؟ ) مثل المكيل من الطعام كالحنطة والتمر والزبيب والموزون من الأصناف ، فإن وقع بعرض مجهول القيمة أو يعين وعرض مجهول لم يكن فيه شفعة ، ولو قال رجل لرجل أهب لك نصيبي من هذه الدار على أن تهب لي ألف درهم ، كان هذا كالبيع ، وكانت الشفعة فيه واجبة ، وكيفما وقع هذا العقد إما بلفظ الهبة أو غيره ، فالحكم فيه واحد ، وقال فيه وإذا علم الشفيع بالشفعة ، وقال : قد سلمتها أو سلمت نصفها ، كان تسليما لجميعها . ( 2 ) من ، ط - فإن أراد أخذها أخذها معا . ( 3 ) كررس وى حاشية على 275 يعني ( ولا شفعة فيما بيع . . . قد رد إليه عين ماله ) . ( 4 ) حش ه‍ - قال في مختصر المصنف : فإن كان الثمن أكثر من الذي سلمه به ، لم تكن له شفعة لأنه إذا سلم بالقليل كان بالكثير أولى ، وإذا مات الشفيع في مدة الشفعة قبل أن يطلب شفعته ، كان لورثته المطالبة بما كان لميتهم من الشفعة وهم فيها ، على قدر أنصبائهم من ميراثه ، ( وإن ) مات المشتري في مدة الشفعة والشفيع حي ، فله الشفعة .